الشيخ حسين آل عصفور

187

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

عن اختلاف الروايات كما ستسمعها . ف * ( في الصحيح ) * الذي رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام كما في الكافي قال : * ( إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه ) * ، ومثله حسنه وخبره كما في التهذيب . * ( وفي رواية ) * قد رواها إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام كما في التهذيب عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوبا فيطلب له السوق فيكون عنده مثل الذي يجد في السوق فيعطيه من عنده فقال : * ( لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه إنّ اللَّه عز وجل يقول * ( « إِنَّا عَرَضْنَا الأَمانَةَ » ) * الآية ) * وإن كان ما عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطه من عنده . * ( وفي ) * رواية * ( أخرى ) * قد رواها ميسر كما في الفقيه قال : قلت له : يجيئني الرجل فيقول تشتري لي و * ( يكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال : إن آمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق . ) * فهذه الأخبار كلَّها في الشراء وكلَّها مانعه إلَّا الأخير منها فهو كاشف عن علَّة المنع وهي التهمة فمع انتفائها يجوز ، وبه يؤخذ . * ( وفي رواية البيع ) * وهي الواردة فيه بالخصوص بحيث تشتري من ما وكلت على بيعه وهي رواية علي بن أبي حمزة البطائني كما في التهذيب قال : سمعت معمر الزّيات يسأل أبا عبد اللَّه ع ، فقلت : جعلت فداك ، إنّي رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع ، قال : لا أحبّ لك ذلك ، قال : إنّي لست انقص لنفسي شيئا ممّا أبيع ، قال : * ( بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ) * أرأيت لو أنّ رجلا قال لك لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع لا تقر به ، الحديث . وفي خبر خالد القلانسي كما في التهذيب قال : قلت للصادق ع : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت فيه الشيء زدت فيه وأخذته ، قال : لا تزده ، قلت : ولم ذاك ؟ قال : أوليس أنت إذا عرضته أحببت أن تعطي به أوكس من ثمنه ؟ قلت : نعم ، قال : لا تزده .